...المداومة و الإمضاء اليومي بالمؤسسات التربوية بين النصوص التشريعية و التنظيمية و الممارسات اليومية بالمؤسسات التربوية
لاحظنا بعديد المؤسسات التربوية انتشار ظاهرة جديدة تتمثل في طلب الإدارة من الأساتذة الإمضاء على ورقة الحضور اليومي :
أولا : من الجانب التشريعي و التنظيمي فلا يوجد أي نص يحكم الحياة المدرسية تطرق إلى هذه الظاهرة لا القانون 08/04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية و لا الأمر 06\03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و لا المرسوم التنفيذي 12\240 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08\315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية و لا القرار 65\2018 المتعلق بتنظيم الجماعة التربوية و سيرها و لا القرار 66\2018 المتعلق بكيفيات إعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم.
05 من المرسوم التنفيذي 08\315 حددت بالتفصيل #مهام_الأستاذ و هي على النحو التالي : " يقوم موظفو التعليم زيادة على نصاب التدريس الأسبوعي بإعداد الدروس و تقييم عمل التلاميذ و يشاركون في المجالس و الاجتماعات المنعقدة في المؤسسة. كما يتعين عليهم عند الاقتضاء إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تعليمية في المقاطعة". كما نصت المادة 64 من القرار 65\2018 المتعلق بتنظيم و سير الجماعة التربوية على ما يلي :" يضطلع الأساتذة بدور أساسي في تربية التلاميذ و تعليمهم و تكوين شخصياتهم بما يتماشى و قيم المواطنة في إطار الأهداف المسطرة المؤسسة التربية والتعليم".
:من خلال النصوص المذكورة أعلاه يتبين أن #مهام_الأستاذ كلها متعلقة بالتلاميذ و حضورهم من جهة و المشاركة في المجالس و الاجتماعات و الدورات التكوينية كمؤطرين أو متكوننين و في تجسيد مشروع المؤسسة من جهة أخرى .
أما #الحضور_اليومي_للمؤسسة من أجل الحضور و فقط لم يتطرق إليه لا التشريع و لا التنظيم المعمول بهما في قطاع التربية.
كما أن المداومة خلال العطلة ليست من مهام الأساتذة ، فالمرسوم التنفيذي 12\240 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08\315 و القرار 65\2018 في المادة 87 منه حدد المعنيين بالمداومة خلال العطل المدرسية بمؤسسة للتربية و التعليم .
و من زاوية اخرى، إن كان #الحضور_اليومي إلى المؤسسات التربوية إجباريا للأساتذة فلماذا لم يعتمد ذلك طوال السنة الدراسية و بشكل يومي ؟ فرضا أن هناك ورقة إمضاء الحضور اليومي بالمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة خاصة للأساتذة، فما هي مواقيت الدخول و الخروج ؟ من حدد هذه المواقيت الخاصة بالدخول و الخروج ؟ و ما هو الدليل و السند القانوني في ذلك؟ ما علاقة الحضور و التواجد اليومي بالمؤسسات و الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية؟ هل الأستاذ مستفيد من السكن الوظيفي الإلزامي؟ هل عدم حضور الأستاذ يوميا ( في حالة عدم وجود التلاميذ و عدم برمجة أي مجلس إلا اجتماع بالمؤسسة التربوية) يعطي الحق لمدير المؤسسة أن يقوم بالخصم من الراتب ؟ إن كان الجواب بنعم، فما هو السند القانوني الذي تم اعتماده في ذلك ؟
: بناء على ما سبق، نذكر زملاءنا الأساتذة من جهة و مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بضرورة الاحتكام للنصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم الحياة المدرسية و فرض احترامها . فالقانون الذي وضعه المشرع الجزائري وضع ليحترم، و لا اجتهاد في وجود نص قانوني.
: المؤسسات التربوية ليست ملكيات خاصة لكي تفرض على الأساتذة أمورا ليست بالقانونية و لا يمكن تسييرها حسب الأهواء الشخصية .
: المؤسسات التربوية عمومية تحكمها نصوص تشريعية و تنظيمية وجب احترامها. فالقانون فوق الجميع .
منقول.
لاحظنا بعديد المؤسسات التربوية انتشار ظاهرة جديدة تتمثل في طلب الإدارة من الأساتذة الإمضاء على ورقة الحضور اليومي :
أولا : من الجانب التشريعي و التنظيمي فلا يوجد أي نص يحكم الحياة المدرسية تطرق إلى هذه الظاهرة لا القانون 08/04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية و لا الأمر 06\03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و لا المرسوم التنفيذي 12\240 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08\315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية و لا القرار 65\2018 المتعلق بتنظيم الجماعة التربوية و سيرها و لا القرار 66\2018 المتعلق بكيفيات إعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم.
05 من المرسوم التنفيذي 08\315 حددت بالتفصيل #مهام_الأستاذ و هي على النحو التالي : " يقوم موظفو التعليم زيادة على نصاب التدريس الأسبوعي بإعداد الدروس و تقييم عمل التلاميذ و يشاركون في المجالس و الاجتماعات المنعقدة في المؤسسة. كما يتعين عليهم عند الاقتضاء إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تعليمية في المقاطعة". كما نصت المادة 64 من القرار 65\2018 المتعلق بتنظيم و سير الجماعة التربوية على ما يلي :" يضطلع الأساتذة بدور أساسي في تربية التلاميذ و تعليمهم و تكوين شخصياتهم بما يتماشى و قيم المواطنة في إطار الأهداف المسطرة المؤسسة التربية والتعليم".
:من خلال النصوص المذكورة أعلاه يتبين أن #مهام_الأستاذ كلها متعلقة بالتلاميذ و حضورهم من جهة و المشاركة في المجالس و الاجتماعات و الدورات التكوينية كمؤطرين أو متكوننين و في تجسيد مشروع المؤسسة من جهة أخرى .
أما #الحضور_اليومي_للمؤسسة من أجل الحضور و فقط لم يتطرق إليه لا التشريع و لا التنظيم المعمول بهما في قطاع التربية.
كما أن المداومة خلال العطلة ليست من مهام الأساتذة ، فالمرسوم التنفيذي 12\240 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08\315 و القرار 65\2018 في المادة 87 منه حدد المعنيين بالمداومة خلال العطل المدرسية بمؤسسة للتربية و التعليم .
و من زاوية اخرى، إن كان #الحضور_اليومي إلى المؤسسات التربوية إجباريا للأساتذة فلماذا لم يعتمد ذلك طوال السنة الدراسية و بشكل يومي ؟ فرضا أن هناك ورقة إمضاء الحضور اليومي بالمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة خاصة للأساتذة، فما هي مواقيت الدخول و الخروج ؟ من حدد هذه المواقيت الخاصة بالدخول و الخروج ؟ و ما هو الدليل و السند القانوني في ذلك؟ ما علاقة الحضور و التواجد اليومي بالمؤسسات و الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية؟ هل الأستاذ مستفيد من السكن الوظيفي الإلزامي؟ هل عدم حضور الأستاذ يوميا ( في حالة عدم وجود التلاميذ و عدم برمجة أي مجلس إلا اجتماع بالمؤسسة التربوية) يعطي الحق لمدير المؤسسة أن يقوم بالخصم من الراتب ؟ إن كان الجواب بنعم، فما هو السند القانوني الذي تم اعتماده في ذلك ؟
: بناء على ما سبق، نذكر زملاءنا الأساتذة من جهة و مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بضرورة الاحتكام للنصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم الحياة المدرسية و فرض احترامها . فالقانون الذي وضعه المشرع الجزائري وضع ليحترم، و لا اجتهاد في وجود نص قانوني.
: المؤسسات التربوية ليست ملكيات خاصة لكي تفرض على الأساتذة أمورا ليست بالقانونية و لا يمكن تسييرها حسب الأهواء الشخصية .
: المؤسسات التربوية عمومية تحكمها نصوص تشريعية و تنظيمية وجب احترامها. فالقانون فوق الجميع .
منقول.